ما هو التحميض؟
(2) دفع توهم أنه إذا جاز كل شيء إلا خصوص الفرج ما معنى ما ورد في بعض الآثار من أن للرجل من امرأته حال الحي.ض ما فوق السُّرَّة فقط؟
فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الد.م المحرَّم بإجماع، فأُمر بذلك احتياطًا، والمحرَّم نفسه موضع الد.م، فتتَّفق بذلك معاني الآثار ولا تَضادّ (1).
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ويُستمتَع من الحائ.ض بما دون الفر.ج، وجملته أن الاست.متاع من الحائ.ض فيما فوق السُّرَّة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والو.طء في الفر.ج. محرَّم بهما
واختُلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، ونحوه قال الحَكَم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرج.ها ثوبًا ما لم يدخله.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يأمرني فأتزر، فيبا.شرني وأنا حائ.ض.
رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله (ص) عما يحل للرجل من امرأته وهي حائ.ض، فقال: فوق الإزار.
ولنا قول الله تعالى ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ )، والمح.يض اسم لمكان الح.يض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه.
إلى أن قال: اللفظ ـ يعني المح.يض ـ يحتمل المعنيين ـ يعني الحي.ض، ومكان الحي.ض، وهو الفر.ج ـ، وإرادة مكان الدم أرجح، بدليل أمرين:
أحدهما: أنه لو أراد الحي.ض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحي.ض بالكلية، والإجماع بخلافه.
والثاني: أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي (ص) فنزلت هذه الآية، فقال النبي (ص): اصنعوا كل شيء غير النك.اح. رواه مسلم في صحيحه (2)،
(1) الجامع لأحكام القرآن 3/86-87.
(2) صحيح مسلم 1/246. صحيح ابن حبان 4/196. سنن ابن ماجة 1/211. مسند أحمد 3/132.
وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحي.ض، لأنه يكون موافقًا لهم.
وقال الطبري في تفسيره: وعلَّة قائل هذه المقالة قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله (ص) أنه كان يباشر نساءه وهن حُ.يَّض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله (ص)، فلما صحَّ ذلك عن رسول الله (ص) عُلِم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ ) هو اعتزال بعض جس.دها دون بعض، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجم١ع المجمع على تحريمه على الزوج في قبُل.ها دون ما كان فيه